دروس في الكفاية — صفحة 41
فصل قد اشتهر الإشكال بالقطع بخروج القياس ( 1 ) عن عموم نتيجة دليل الانسداد [ فصل ] إشكال خروج القياس من عموم النتيجة ( 1 ) وقبل الخوض في الإشكال ينبغي بيان ما هو مورد للإشكال ، فنقول : إنه قد عرفت احتمالين في نتيجة مقدمات الانسداد ، وهما حجية الظن من باب الحكومة أو الكشف ، فمورد الإشكال هو خروج الظن الحاصل من القياس عن عموم حجية الظن بدليل الانسداد بناء على الحكومة ؛ إذ لا إشكال في خروجه بناء على الكشف ؛ إذ المفروض : أن حجية الظن حينئذ تكون بجعل الشارع ، فله إثبات الحجية لبعض الظن ، ونفيها عن الآخر حسبما تقتضيه المصلحة في نظره . وعليه : فالعقل لا يستكشف حينئذ عن حجية ظن نهي الشارع عنه كالقياس ، فلا يكون الظن القياسي طريقا منصوبا من قبل الشارع لإثبات الأحكام أو نفيها ؛ بل الحجة هو ما عداه من الظنون . وكيف كان ؛ فالغرض من عقد هذا الفصل : بيان خروج الظن القياسي من عموم حجية الظن بدليل الانسداد على الحكومة لا على الكشف . وأما توضيح الإشكال : فيتوقف على مقدمة وهي أمور : الأول : بيان الفرق بين الأحكام العقلية وبين غيرها ، وهو : أن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص ، فلا يصح أن يقال : إن العقل يحكم باستحالة اجتماع النقيضين إلا في مورد فلان . هذا بخلاف غيرها من الأحكام غير العقلية ، حيث يصح أن يقال : إن شرب الخمر حرام شرعا إلا إذا كان لأجل التداوي . وكل فاعل مرفوع إلا الفاعل في « وكفى بالله شهيدا » . الثاني : استقلال العقل بكون الظن في حال الانسداد كالعلم - في حال الانفتاح - مناطا للإطاعة والمعصية . الثالث : أن القياس مفيد للظن بالحكم . الرابع : منع الشارع عن العمل بالظن الحاصل من القياس .