بها ( 1 ) مسبوقا بالعلم بالتكاليف .
قلت ( 2 ) : إنما يضر السبق إذا كان المعلوم اللاحق حادثا ( 3 ) ، وأما إذا لم يكن كذلك ( 4 ) ؛ بل مما ينطبق عليه ما علم أولا ، فلا محالة قد انحل العلم الإجمالي إلى التفصيلي والشك البدوي .
إن قلت ( 5 ) : إنما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له بمقدار المعلوم بالإجمال ،
شرح
مشروط بما إذا لم يكن العلم بالتكاليف التي تضمنتها الطرق والأصول مسبوقا بالعلم الإجمالي بالتكاليف ، والمفروض : سبق العلم الإجمالي بها على العلم بما في الأمارات ، فلا ينحل به ؛ لأن انتفاء الشرط مستلزم لانتفاء المشروط .
( 1 ) أي : بالتكاليف التي هي مؤديات أمارات وأصول معتبرة .
فالنتيجة هي : وجوب الاحتياط لتنجز التكاليف الواقعية بالعلم الإجمالي السابق .
( 2 ) هذا جواب الإشكال وحاصله : أن العلم الإجمالي السابق إنما لا ينحل بالعلم التفصيلي اللاحق إذا كان المعلوم بالعلم التفصيلي أمرا حادثا غير المعلوم بالإجمال ، كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين بوقوع قطرة من البول في أحدهما ، ثم وقعت قطرة من الدم في أحدهما المعين ، فهاهنا لا ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي اللاحق .
وأما إذا كان المعلوم بالتفصيلي اللاحق مما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال السابق ؛ كما إذا قامت البينة على نجاسة أحدهما بالخصوص ونحن نحتمل أن هذا هو عين ما علمناه إجمالا بنجاسته سابقا ، فحينئذ ينحل العلم الإجمالي بهذا العلم التفصيلي اللاحق ، والمقام من هذا القبيل ، فإن التكاليف التي قامت عليها الطرق والأصول المثبتة إن لم تكن هي عين المعلوم بالإجمال السابق فنحن نحتمل لا محالة أن تكون هي عينه ، فينحل العلم الإجمالي من أصله .
( 3 ) كما إذا علم إجمالا في الساعة الأولى بإصابة الدم لأحد الإناءين ، ثم علم في الساعة الثانية بوقوع قطرة من البول في أحدهما المعين كالإناء الأبيض مثلا ، ولا مجال للانحلال هنا ؛ لمغايرة سبب المعلوم بالإجمال لسبب المعلوم بالتفصيل ، واقتضاء كل من العلمين تكليفا يمتاز عن الآخر .
( 4 ) أي : لم يكن اللاحق حادثا آخر - يعني : تكليفا جديدا - بل كان متحدا مع السابق ، والسابق منطبقا عليه كالمثال الثاني ، فلا محالة قد ينحل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي والشك البدوي .
( 5 ) هذا إشكال على ما ذكره من انطباق المعلوم الأول على مؤديات الطرق ،