كما أن المناط في الوهن خروج ما يخالفه عن تحت دليل الحجية . 2 - موضوع أدلة الحجية هو الاحتمال الثالث . 3 - الظن القياسي لا يكون موجبا للانجبار ولا موجبا للوهن ولا الترجيح .