پرش به محتوای اصلی

دروس في الكفاية — صفحه 342

پدیدآورندگان:

ص۳۴۲

المبحث الرابع ( 1 ) :

إنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب ، هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا
شرح
المشهور ، وتستعمل في معناها الحقيقي وهو الإخبار عن ثبوت النسبة والحكاية لكن بداعي إنشاء الطلب ؛ لا بداعي الإعلام عند المصنف . 2 - أنها ظاهرة في الوجوب ؛ إما للتبادر أو لكون استعمالها فيه آكد وأبلغ ، أو لمقدمات الحكمة ؛ فإنها تقتضي أن يكون مراد المتكلم هو الوجوب . 3 - لا يلزم الكذب من وقوع الجمل الخبرية الواردة في مقام الطلب في كلامه تعالى ، فإن الكذب إنما يتحقق لو كان الاستعمال بداعي الإعلام ؛ لا بداعي إنشاء الطلب والبعث . 4 - رأي المصنف « قدس سره » : أنها مستعملة في معناها الحقيقي بداعي البعث والتحريك لا بداعي الإعلام ، وأنها ظاهرة في الوجوب لا في الندب .

صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أم لا ؟

( 1 ) الكلام في دلالة صيغة الأمر على الوجوب من غير طريق الوضع له . والأولى تقديم هذا المبحث على المبحث الثالث لأنه من تتمة المبحث الثاني . إذ قد عرفت : أن مقتضى التحقيق في المبحث الثاني هو أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب ، وقد أثبت المصنف هذا المعنى هناك ، فعليه أن يتلوه بالمبحث الرابع ، ويجعله مبحثا ثالثا ؛ فيقول : - إتماما للفائدة واستيعابا لجميع الأطراف - « المبحث الثالث : أنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب ؛ هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون ؟ » . والغرض من عقد هذا المبحث هو : أنه إذا لم يثبت وضع صيغة الأمر للوجوب لضعف أدلته وعدم نهوضها عليه ، فهل تكون ظاهرة فيه لأجل الانصراف أو غيره أم لا ؟ قولان ؛ وقد قال بعض الأصوليين بظهور الصيغة في الوجوب لوجوه على سبيل مانعة الجمع ، وهي ثلاثة أدلة : 1 - غلبة استعمال الصيغة في الوجوب . 2 - غلبة وجود الوجوب ، فإنه غالبا استعملت الصيغة في الوجوب . 3 - أكملية الوجوب : فكونها ظاهرة في الوجوب لكونه أكمل من الندب ، وكل هذه الوجوه الثلاثة مورد للمناقشة عند المصنف ، بل إنها واهية كما أشار إليه بقوله : « والكل كما ترى . . . » إلخ أي : واهية كما ترى بالوجدان ، وذلك ضرورة : أن استعمال