المقدار لانحل علمنا الإجمالي بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الأمارات إلى العلم التفصيليّ بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلا ، والشك البدوي في ثبوت التكليف في مورد سائر الأمارات الغير المعتبرة ،
شرح
إلى أربعة أقسام :
الأول : أن تكون النسبة بين المعلومين بالإجمال والتفصيل أو الإجمال هي المساواة ، مثل ان يكون متعلق كل من العلمين عنوان الحرام أو الوجوب ، أو الغصب المستتبع للحرمة ، كما إذا فرضنا قطيعة من الغنم وعلمنا إجمالا ان عشرة منها تكون حراما ، ثم علمنا بحرمة عشرة منها تفصيلا من غير تردد ، أو علمنا بحرمتها علما ثانويا إجماليا ، كما إذا حصل لنا العلم بعد العلم الإجمالي الأول انّ العشرة المحرمة تكون في حصة معينة من القطيعة مثل البيضاء منها .
الثاني : أن تكون النسبة بينهما الأعم والأخص وكان متعلق الأوّل مطلقا ، كما إذا علمنا حرمة عشرة مردّدة من القطيعة ، ثم علمنا بعد ذلك بغصبيّة عشرة منها بين جميعها أو بين حصّة منها .
الثالث : عكس الثاني كما إذا علمنا إجمالا غصبيّة عشرة من القطعية ، ثم علمنا تفصيلا بحرمة عشرة مخصوصة أو إجمالا بحرمة عشرة مردّه بين حصّة معينة من غير أن نعلم كونها معنونة بعنوان من العناوين كعنوان الغصبيّة أو الموطوئيّة .
الرابع : أن تكون النسبة بينهما التباين ، كما إذا علمنا بعنوان غصبية عشرة مردّدة بين الكلّ ، ثم علمنا بعنوان موطوئيّة عشرة مشخّصة أو المردّدة بين حصّة معلومة .
ولا يخفى انّ انحلال العلم الإجمالي في الأقسام المذكورة مبنيّ على احتمال انطباق متعلّق العلم الإجمالي الأول على متعلق العلم الإجمالي الثاني ، وامّا إذا