تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
تحققهما خارجا كما لو سأل اثنان من الإمام عليه السّلام أحدهما عن الشك الساري في اليقين بالعدالة والآخر عن الشك في بقاء الحياة المتيقنة مثلا وأجاب عليه السّلام في جوابهما بتلك العبارة ، لا فيما كان كل من القاعدة والاستصحاب جاريا في كل يقين في كل مورد وكأنّ القضية في مقام جعل القاعدتين كلّية في الموارد المقدرة الوقوع فانّ في جعل كل منهما ابتداء لا بدّ من لحاظ الموضوع بخصوصيّته وآثاره وبدونه لا يضرب القاعدة أصلا لأنّه مع عموم المورد لكل من اليقينين يكون اليقين المتعلق بكل مورد مشتركا بين القاعدتين ولا يتميزان في أصل اليقين بل في خصوصية تعلق الشك به بحده الزماني في إحداهما وبذات المتعلق مع الغاء الحد في الأخرى فلا بدّ في جعلهما مع عدم مفهوم جامع لفظا أو مقدرا يحوي الخصوصيتين من لحاظ كل منهما خارجا ، ومن المعلوم انّه لا يمكن اجتماعهما في استعمال واحد كما عرفت ، بل التحقيق عدم كفاية افتراق المورد في امكان الجمع بينهما وان صرح به الأستاذ دام ظله في الدرس وكتب سابقا في هامشه « 1 » لأنّ مجرد ذلك لا يكفي في جعل الأثر بلسان التنزيل بل لا بدّ من ملاحظة المنزل عليه بموضوعه وأثره فمع عدم الجامع لفظا ومقدّرا يتأتّى المحذور أيضا . فان قلت : لعل الجامع لوحظ مقدرا فلا يصح دعوى الامتناع . قلت : يكفي فيها عدم القرينة عليه لأنّه ينحصر الاستكشاف بالعبارة المذكورة وعرفت انّه لا يكاد يكون قالبا إلّا عن إحدى القاعدتين . هذا كله في مقام الثبوت . وامّا على تقدير التنزل وتسليم الامكان فالظاهر عدم اطلاق الأدلة في مقام الاثبات أيضا بل القدر المتيقن منها في مقام التخاطب هو خصوص الاستصحاب
هامش
( 1 ) درر الفوائد في الحاشية على الفرائد : 312 - 316 ، والطبعة الحجرية : 185 - 188 .