تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
الحاصل إلّا من لحاظ تحقق الوجود فيه - من الإشعار على الاستصحاب دون القاعدة لما عرفت من لحاظ بقاء الوجود المتحقّق فيه دونها لكون المناط فيها هو الحكم بالبناء على الوجود في حال الشك مع قطع النظر عن الوجود السابق ، ولو كان هذا كله مع قطع النظر عن الصغرى . وامّا بملاحظتها فيمكن أن يكون مفادها ذلك أيضا لأنّ قوله عليه السّلام : « فانّه على يقين من وضوئه » محتاج إلى الشك ، لعدم تمامية الصغرى بدونه ولا يخفى انّ اطلاق قضية الصغرى - ولو « 1 » بضميمة كون الاهتمام في السؤال كما يظهر من قوله : « أيوجب الخفقة الخ » الشك في بقاء الطهارة من جهة اشتراط الصلاة بها - ظاهر في الشك في نفس الطهارة المتيقنة وإنّما ذكر الشك في النوم بيانا لمنشا الشك . ويؤيده ظهور قوله عليه السّلام في الصحيحة الآتية : « لأنك كنت على يقين من الطهارة فشككت فيها » « 2 » كما انّ الوضوء في قوله : « الرجل ينام وهو على وضوء » هو الطهارة لا نفس العمل الخارجي المقتضي لها كما لا يخفى . والحاصل : انّ الصغرى أيضا كانت ظاهرة في الوحدة المعتبرة في الاستصحاب ؛ وعلى تقدير الاحتمال فظهور الكبرى فيها بحالها . ويؤيده قوله : « ولكن ينقضه بيقين آخر » حيث انّ الظاهر من لفظ « آخر » تعلق اليقين الناقض بعين ما تعلق به اليقين الأول فيستظهر منه انّ المحكوم بعدم كونه ناقضا هو الشك بين اليقينين المتعلق بمتعلقهما لا بغيره . إذا عرفت عدم دلالة الصحيحة على قاعدة المقتضي ، فالظاهر عدم اختصاصها بخصوص باب الوضوء صغرى وكبرى . امّا الكبرى : فلوجوه :
هامش
( 1 ) جملة معترضة طويلة . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 1061 الباب 41 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 380 | الشيخ علي القوچاني