تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
وفاقده . وامّا استصحاب الوجوب النفسي فيحتاج إلى المسامحة العرفية في الباقي بعدّ الفاقد عين الواجد للشرط ، ولا يبعد ذلك بالنسبة إلى بعض الشروط . وامّا دلالة قوله : « إذا أمرتكم الخ » فيتوقف على استفادة البعضية من كلمة « من » الواقعة فيه . وامّا قوله : « الميسور لا يسقط الخ » فيتوقف دلالته على كون الفاقد للشرط ميسورا للواجد عرفا بعد عدم كونه كذلك حقيقة . وامّا قوله : « ما لا يدرك الخ » فلا يبعد اختصاصه بالمركب الخارجي على ما استظهرناه من لفظ ال « كل » .