وفاقده .
وامّا استصحاب الوجوب النفسي فيحتاج إلى المسامحة العرفية في الباقي بعدّ الفاقد عين الواجد للشرط ، ولا يبعد ذلك بالنسبة إلى بعض الشروط .
وامّا دلالة قوله : « إذا أمرتكم الخ » فيتوقف على استفادة البعضية من كلمة « من » الواقعة فيه .
وامّا قوله : « الميسور لا يسقط الخ » فيتوقف دلالته على كون الفاقد للشرط ميسورا للواجد عرفا بعد عدم كونه كذلك حقيقة .
وامّا قوله : « ما لا يدرك الخ » فلا يبعد اختصاصه بالمركب الخارجي على ما استظهرناه من لفظ ال « كل » .
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 318
مساهمون: الشيخ علي القوچاني
ص٣١٨