هذا كله في الشك في الواجب التخييري .
[ الشك في الوجوب الكفائي ]
وامّا الكلام في الواجب الكفائي كما إذا علم بتعلق الوجوب بأحد وشك في تعلقه بغيره من المكلفين فأصالة العدم بالنسبة إلى غير من علم بتعلقه به ، وكذا أصالة البراءة بالنسبة إليه عند عدم قيام المكلف المعلوم بالواجب ، وكذا أصالة عدم السقوط عن المكلف المعلوم عند قيام المكلف المشكوك به ، محكّمة ، ووجهه واضح .