حتى تعرف انّه حرام » بناء على انّ مقابل احتمال الحرمة أعمّ من أن يكون مباحا أو حكما آخر كما في المقام وانّ الغاية تشمل العلم بالوجوب أيضا بناء على كون الحرمة أعمّ من تعلقها بالفعل أو الترك ؛ فظهر انّ جميع أدلة البراءة النقلية شاملة للمقام ولا مانع عنها إلّا أمران :
أحدهما : انّه يلزم من الإباحة الظاهرية المخالفة الالتزامية للواقع .
وفيه : أولا : انّه لا دليل على وجوب الموافقة الالتزامية حيث انّ الدليل على الحكم ليس إلّا الخطاب الواقعي الدال عليه وهو يوجب الموافقة العملية لا الالتزامية وليس يجيء من قبله أمران وجوب العمل ووجوب الالتزام ، ولا دليل غيره يدل عليه .
وثانيا : انّه على فرض الدليل ولو من جهة وجوب الالتزام بما جاء به النبي صلّى اللّه عليه وآله فبالنسبة إلى الالتزام بالواقع تفصيلا فهو غير مقدور وإلى أحدهما المعين أو المخير فلا دليل عليه وبالنسبة إلى الواقع على ما هو عليه ان واجبا فواجب وان حراما فحرام فهو حاصل ولو مع الالتزام بالحكم الظاهري ؛ والجمع بين الالتزام بالواقع كذلك وبالحكم الظاهري تفصيلا لا غبار عليه بعد مساعدة الدليل عليه .
ثانيهما : انّ موضوع الإباحة الظاهرية هو المحتمل للحلّية والحرمة وهو مفقود من جهة نفي احتمال الحلّية مع انّ الحكم الظاهري لا بدّ أن يكون محتمل المطابقة للواقع ، والإباحة في المقام مقطوع المخالفة للواقع .
وفيه : انّ الموضوع توأمية الغاية محتمل الحرمة وغيرها وهو يعم المقام أيضا .
وامّا الاشكال في كون هذا الحكم ظاهريا ، ففيه :
مضافا إلى عدم البأس بعدم صدق الحكم الظاهري لمثله إذا كان على طبق
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 264
مساهمون: الشيخ علي القوچاني
ص٢٦٤