اما لكونها للجامع بينه وبين فرد ما .
واما لخصوص الثاني بأن يقال : انّ الاستعمال فيه أيضا في فرد ما المحتمل انطباقه على فرد بدلا عند المخاطب ؛ والخصوصية إنما كانت بالقرينة .
[ صحة اطلاق المطلق على اسم الجنس والنكرة ]
408 - قوله : « إذا عرفت ذلك فالظاهر صحة اطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة » . « 1 »
مقصوده : انّه بعد بيان مفهوم بعض مصاديق المطلق فلا بد أن نشير إلى بيان ما يطلق عليه لفظ المطلق بمادته وهو أمور :
الأول : معنى اسم الجنس - وهو الماهية المهملة غير الملحوظ فيها إلّا الطبيعة - معنى لحاظ كونها بهذا اللحاظ بنحو عدم الاعتبار ، لا اعتبار العدم ، ويسمى ذلك باللا بشرط المقسمي ، ولا اشكال في قابليته لانضمام القيود اليه واتحاده مع كل منها .
الثاني : هو الطبيعة المأخوذة معه السريان والشياع كالعموم البدلي الصادق على كل فرد بدلي ، لا المقيدة بالارسال المنطقي عن كل قيد بنحو لا يكون له موطن إلّا في الذهن كما لا يخفى .
الثالث : الطبيعة المقيدة بالوحدة المفهومية مطابقة لمعنى النكرة .
والظاهر عدم طريق إلى واحد منها اصطلاحا ؛ والتعريفات مختلفة ؛ فيحتمل عدم اصطلاح جديد من لفظ المطلق بل كان باقيا في معناه اللغوي ، فيصح اطلاقه على كل من المعاني المذكورة ، على كل بالإضافة إلى جهة كما لا يخفى .
كما انّه يطلق في مقابلة المقيد في كل منها بالإضافة إلى ما اطلق عليه الاطلاق ، غاية الأمر إذا كان بمعنى اسم الجنس والنكرة يقبل لطريان القيد عليه ،
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 286 ؛ الحجرية 1 : 201 للمتن و 1 : 198 العمود 1 للتعليقة .