وانشاء الطلب - أمران : أحدهما : جواز تعلق الانشاء بالقدر المشترك ، والثاني :
عدم كون المعاني المذكورة من التقرير والتهكّم والانكار وغيرها من معاني الامر والاستفهام ؛ كما انّه ظهر أيضا عدم كون الترجيات والتمنيات الواقعة في القرآن مجازا ، لما عرفت من مطاوي الكلمات .
ثم انّ من المفاهيم التي يتعلق بها الانشاء الملكية والزوجية وغيرهما من الاعتبارات ، وهي مشتركة مع المذكورات في انّ لها أيضا أنحاء من التحققات بحسب المفهوم في الذهن والوجود الحقيقي والانشائي ، إلّا انّ بينهما فرقا من وجهين :
أحدهما : انّ القسم الأول بوجوده الحقيقي من المحمولات بالضميمة وبحذائها الصفات القائمة بالنفس ، دون الثاني فانّ الملكية بوجودها الحقيقي أيضا من الاعتبارات ( النفس الامرية ) بمعنى انّها بعد الانشاء ليست من قبيل أنياب الأغوال . نعم لها منشأ انتزاع صحيح وهو انشاءاتها الصادرة من اولي أمرها .
والثاني : كون الوجود الحقيقي في القسم الثاني متفرعا على الانشاء ، كما قد يحصل من الأسباب الأخر اختياريا كما في مورد الخيارات أو اضطراريا كما في الإرث ، بخلاف القسم الأول لما عرفت من كونه فيه من جملة الدواعي .
ثم انّ بعض المفاهيم يكون وجودها الانشائي بعد تحققه مصداقا حقيقيا لوجوده الحقيقي كما لو حصل الاستهزاء بقوله : « استهزئ انشاء » وبعضها وجودها الانشائي مصداقا حقيقيا لبعض آخر كما في الطلب إذا كان بداعي الاستهزاء مثلا .
فظهر انّ المفاهيم على أقسام : منها ما يكون وجوده الحقيقي داعيا لوجوده الانشائي كما في القسم الأول ، ومنها ما قد يكون مترتبا عليه كما [ في ] القسم الثاني ، ومنها ما يتحد الوجودان فيه ، ومنها ما يكون وجودها الانشائي وجودا حقيقيا لآخر .
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 163
مساهمون: الشيخ علي القوچاني
ص١٦٣