العمل على الشك بل له أن يتم العمل على اليقين ، أي أضاف إلى الثالثة الرابعة .
قال المصنّف قدّس سرّه : ان الاستدلال بهذا الحديث على حجّية الاستصحاب مبتن على أن مقصود الإمام عليه السّلام من اليقين السابق هو اليقين بعدم إتيان الركعة الرابعة ، ومن الشك هو الشك في إتيانها .
وعلى هذا يكون المعنى بهذا النحو ان قاطعا لثلاث ركعات وشاكّا في كون صلاته ثلاث ركعات ، أو أربع ركعات وهو قد أحرز الثلاث ، ولكن هو كان متيقّنا في عدم إتيان الركعة الرابعة قبل الدخول في الصلاة وبعد الدخول فيها شك في إتيانها فيجري الاستصحاب لتمامية أركانه وهي اليقين السابق والشك اللاحق لأنّه لا يجوز له نقض اليقين بالشك بل يلزم عليه البناء على يقينه ويحكم بأن صلاته ثلاث ركعات ويضاف إليها الرابعة .
ولا يخفى ان صدر الحديث الشريف يدل على حكم الشك بين الاثنتين والأربعة بعد إكمال السجدتين وحكمه هو البناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما ووسطه إلى ذيله يدلّان على بيان الشك بين الثلاث والأربع وحكمه هو الأربع والاحتياط بركعة قائما ، أو بركعتين جالسا والتفصيل في الفقه الشريف .
قوله : وقد أشكل بعدم إمكان إرادة ذلك على مذهب الخاصّة . . .
خلاصة الإشكال أنّه إن كان المراد من قوله عليه السّلام : قام فأضاف إليها أخرى هي الركعة المنفصلة كما عليه مذهب الإمامية ( رض ) فليس المراد من اليقين هو اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة ، بل المراد منه اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر ثم الإتيان بركعة أخرى منفصلة فانّه حينئذ يتيقّن ببراءة ذمّته ، إذ على تقدير الإتيان بالثلاث تكون هذه الركعة متمّمة لها ولا تقدح زيادة التكبير والتشهد والتسليم ، وعلى تقدير الإتيان بالأربع تكون هذه الركعة نافلة ، بخلاف ما إذا بنى على الأقل وأضاف ركعة متّصلة فانّه يحتمل حينئذ الإتيان بخمس ركعات ، أو بنى على الأكثر
البداية في توضيح الكفاية — صفحة 221
مساهمون: علي العارفي الپشي
ص٢٢١