قلت : يكفي في صحة الإسناد اتحاد متعلّق اليقين والشكّ ذاتا وعدم ملاحظة تعددهما زمانا بلا تفاوت في ذلك في نظر العرف بين ما إذا كان هناك اقتضاء البقاء أو لا .
وكون الانتقاض أقرب مع المقتضي لا يقتضي تعيّنه بعد ما كان المدار في الأقربية على نظر العرف دون الاعتبار ، وقد عرفت عدم التفاوت بحسب نظره .
هذا كله في المادة .
وأما الهيئة فالمراد النهي عن النقض عملا وإلّا فحقيقة ليس النقض تحت الاختيار سواء أكان متعلّقا بنفس اليقين أم بالمتيقن أم بآثار اليقين ، فلا يكاد يجدي التّصرّف بذلك في بقاء الصيغة على حقيقتها ولا مبرّر له فضلا عن الملزم كما توهّم .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 65
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٦٥