مع احتمال أن الذم على تقليدهم للجاهل أو في الأصول الاعتقادية التي لا بدّ فيها من اليقين .
وأما قياس المسائل الفرعية على الأصول الاعتقادية في أنه كما لا يجوز التقليد فيها رغم الغموض فيها كذلك لا يجوز فيها بالأولى لسهولتها فهو باطل ، مع أنه مع الفارق لكون تلك معدودة بخلافها ، فإنها لا تحصى ، ولا يتّسع لها العمر إلّا للأوحدي في كلياتها .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 642
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٦٤٢