على العامي مطلقا : أي حتّى العامي غير المحض ، فإنه لا يمكنه تحصيل العلم بجواز التقليد بقطع النظر عن الوجوب الفطري .
غالبا : التقييد بذلك لإخراج العامي غير المحض ، فإنه قد يتمكّن أحيانا على النظر في الأدلّة واستفادة جواز التقليد منها .
بل هذه هي العمدة : أي مسألة الجبلّة والفطرة . ثمّ إن المناسب : بل هذا هو العمدة ، أي الوجوب الفطري ، لأنه قال بعد هذا : وأغلب ما عداه ، أي ما عدا الوجوب الفطري .
لبعد تحصيل . . . : هذا ردّ على الدليل الأوّل من الأدلّة الأربعة المرفوضة .
ولو قيل بحجيتها : المناسب : ولو قيل بحجيته ، يعني الإجماع المنقول .
ومنه قد انقدح . . . : هذا ردّ على الدليل الثاني .
وكذا القدح . . . : هذا ردّ على الدليل الثالث .
وأما الآيات . . . : هذا ردّ على الدليل الرابع .
نعم لا بأس بدلالة الأخبار . . . : هذا إشارة إلى الدليل الثاني من الدليلين المقبولين .
وبعضها على جواز الافتاء . . . : هذا ناظر إلى الدلالة بالملازمة ، وما سبق ناظر إلى الدلالة بالمطابقة .
لا يقال أن مجرد اظهار . . . : المناسب : وجوب اظهار .
على جواز أخذه واتّباعه : المناسب إضافة قيد تعبدا .
فافهم وتأمل : قد تقدّم وجهه .
وهذه الأخبار على اختلاف . . . : هذا شروع في الردّ على الدليل الأوّل لعدم جواز التقليد .
وأما قياس . . . : هذا ردّ على الدليل الثاني لعدم جواز التقليد .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 639
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٦٣٩