وإن المتعلقات . . . : هذا إشارة إلى الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثة التي استند إليها صاحب الفصول .
وأنت خبير . . . : هذا ردّ على الوجه الأوّل .
ولزوم العسر . . . : هذا إشارة إلى الوجهين الثاني والثالث وردّ عليهما .
ووجوب العمل على طبق . . . : عطف على قوله : عدم صحة العقود . . .
من عدم ترتيب الأثر . . . : متعلّق بقوله : ولزوم العسر . . .
لا يكون إلّا أحيانا . . . : هذا هو الردّ على الوجه الثاني ، أي إن لزوم العسر لا يكون إلّا أحيانا ، وواضح أن أدلّة نفي العسر لا تنفي إلّا خصوص العسر الفعلي .
وأدلة نفي العسر : هذا متمّم لسابقه وليس مستقلا .
مع عدم اختصاص ذلك . . . : هذا هو الردّ الثاني على الوجه الثاني .
ولزوم العسر . . . : هذا متمّم لسابقه ، وهو عطف على عدم اختصاص . . .
وقوله : كذلك يعني أحيانا .
وباب الهرج . . . : هذا ردّ على الوجه الثالث .
وبالجملة لا يكون التفاوت . . . : هذا يرتبط بالوجه الثالث ، وكان المناسب ذكره قبل الشروع في الوجهين الأخيرين .
وأما بناء على اعتبارها . . . : هذا إشارة إلى الحالة الأولى من حالتي الحكم بالإجزاء .
وعطف الموضوعية على السببية تفسيري .
وكون مؤداه . . . : المناسب : لكون مؤداه . . . والمقصود مؤدّى الاجتهاد الأوّل .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 624
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٦٢٤