تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
ولك أن تقول : إنما يتحقّق التعارض بحسب السند فيما إذا كان كل واحد قطعيا دلالة وجهة ، وهكذا لو كانا ظنيين ولم يمكن الجمع العرفي فإنه حينئذ لا معنى للتعبّد بسند كليهما إما للعلم بكذب أحدهما أو لأنه لا معنى للتعبّد بصدورهما مع الإجمال فيقع التعارض بين أدلّة السند حينئذ . * * *