ولك أن تقول : إنما يتحقّق التعارض بحسب السند فيما إذا كان كل واحد قطعيا دلالة وجهة ، وهكذا لو كانا ظنيين ولم يمكن الجمع العرفي فإنه حينئذ لا معنى للتعبّد بسند كليهما إما للعلم بكذب أحدهما أو لأنه لا معنى للتعبّد بصدورهما مع الإجمال فيقع التعارض بين أدلّة السند حينئذ .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 414
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٤١٤