وأما فقد المانع : فلأن جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب إلّا المخالفة الالتزامية ، وهي ليست محذورا .
وبه يتّضح عدم جريانه في أطراف العلم بالتكليف حتّى في بعضها ، لوجوب موافقته القطعية عقلا ، ومعلوم أن جريانه يوجب إما محذور المخالفة القطعية أو الاحتمالية .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 376
پدیدآورندگان: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص۳۷۶