پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 376

پدیدآورندگان:

ص۳۷۶
وأما فقد المانع : فلأن جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب إلّا المخالفة الالتزامية ، وهي ليست محذورا . وبه يتّضح عدم جريانه في أطراف العلم بالتكليف حتّى في بعضها ، لوجوب موافقته القطعية عقلا ، ومعلوم أن جريانه يوجب إما محذور المخالفة القطعية أو الاحتمالية . * * *