Skip to main content

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — Page 376

Contributors:

P.376
وأما فقد المانع : فلأن جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب إلّا المخالفة الالتزامية ، وهي ليست محذورا . وبه يتّضح عدم جريانه في أطراف العلم بالتكليف حتّى في بعضها ، لوجوب موافقته القطعية عقلا ، ومعلوم أن جريانه يوجب إما محذور المخالفة القطعية أو الاحتمالية . * * *