تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
على كون الموضوع واحدا بحسب النظرة العرفيّة أو أن المدار على وحدته بالنظرة الدقيّة العقلية أو أن المدار على وحدته بحسب لسان الدليل ؟ إن في ذلك احتمالات ثلاثة .

توضيح المتن :

ولو على وفاقه : هذا من باب التنبيه على الفرد الخفي . كاتحادهما حكما : أي كما يعتبر اتحادهما محمولا وحكما . ضرورة أنه بدونه لا يكون الشكّ في البقاء : ذكرنا أن هذا التعليل عليل ، والمناسب الاقتصار على التعليل بعدم صدق النقض . والاستدلال : مبتدأ ، وخبره غريب ، والمستدل هو الشيخ الأعظم . وضمير عليه يرجع إلى اعتبار وحدة الموضوع . والالتزام بآثاره شرعا : عطف تفسير على تعبّدا . وأما بمعنى إحراز وجود . . . : هذا عدل لقوله : بمعنى اتحاد القضية المشكوكة . . . لجواز تقليده : المناسب تقييده بقيد بقاء . وإنما الإشكال . . . : أي إنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد . . . وإنما الإشكال . . .

خلاصة البحث :

يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع ، وعدم الأمارة المخالفة أو الموافقة . أما بقاء الموضوع فهو معتبر بمعنى وحدته ، لا لما أفاده الشيخ الأعظم بل لعدم صدق النقض أو الشكّ في البقاء بدون ذلك ، وأما بمعنى