على كون الموضوع واحدا بحسب النظرة العرفيّة أو أن المدار على وحدته بالنظرة الدقيّة العقلية أو أن المدار على وحدته بحسب لسان الدليل ؟ إن في ذلك احتمالات ثلاثة .
توضيح المتن :
ولو على وفاقه : هذا من باب التنبيه على الفرد الخفي .
كاتحادهما حكما : أي كما يعتبر اتحادهما محمولا وحكما .
ضرورة أنه بدونه لا يكون الشكّ في البقاء : ذكرنا أن هذا التعليل عليل ، والمناسب الاقتصار على التعليل بعدم صدق النقض .
والاستدلال : مبتدأ ، وخبره غريب ، والمستدل هو الشيخ الأعظم .
وضمير عليه يرجع إلى اعتبار وحدة الموضوع .
والالتزام بآثاره شرعا : عطف تفسير على تعبّدا .
وأما بمعنى إحراز وجود . . . : هذا عدل لقوله : بمعنى اتحاد القضية المشكوكة . . .
لجواز تقليده : المناسب تقييده بقيد بقاء .
وإنما الإشكال . . . : أي إنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد . . . وإنما الإشكال . . .
خلاصة البحث :
يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع ، وعدم الأمارة المخالفة أو الموافقة .
أما بقاء الموضوع فهو معتبر بمعنى وحدته ، لا لما أفاده الشيخ الأعظم بل لعدم صدق النقض أو الشكّ في البقاء بدون ذلك ، وأما بمعنى