موجبة لإنشائه : أي تلك المصلحة توجب إنشاء الحكم الظاهري .
الموجب للتنجّز : أي إن ذلك الإنشاء موجب لتنجّز الحكم الواقعي عند الإصابة والتعذير عند الخطأ .
ثمّ إنه لا يخفى وجود مسامحة في التعبير ، فإن الموجب للتّنجيز ليس هو الإنشاء ، أي إنشاء الحكم الظاهري ، بل العلم به بعد إنشاءه .
بمجرده : أي فقط ، أي إن إنشاء الحكم الظاهري يوجب التّنجيز أو التّعذير فقط ، يعني من دون أن تحدث إرادة وكراهة لمتعلّقه . وقوله :
من دون . . . تفسير لقوله : بمجرده .
أو كراهة كذلك : يعني نفسانية . وكان الأنسب : من دون إرادة أو كراهة للمتعلّق .
فيما يمكن هناك : والذي يمكن حدوث الإرادة والكراهة فيه هو النفس النبوية أو الولوية .
وإن لم يحدث بسببها : لعلّ الأنسب : بسببهما .
في المبدأ الأعلى : أي اللّه سبحانه .
بالحكم الشأني : في بعض النسخ : الشأني ، وفي بعضها الآخر :
الإنشائي ، وفي بعض ثالث : الناشئ .
والمقصود : إلّا أنه إذا أوحي بقابلية الفعل لتعلّق الحكم به وشأنيته لذلك الناشئ ذلك من قبل تلك المصلحة والمفسدة .
في نفس إنشاء الأمر به : أي بالطريق ، والمقصود : في إنشاء الأمر به بنحو الطريقية .
والآخر واقعي : هذا عدل لقوله : لأن أحدهما طريقي . وكان الأنسب حذف كلمة واقعي ، أي والآخر حقيقي ناشئ عن مصلحة أو
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 69
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٦٩