نعم كان العلم الإجمالي . . . : الأنسب : نعم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد إيجابه للتنجيز ولكن بنحو الاقتضاء دون العلية التامة .
فيوجب تنجّز التكليف أيضا : أي كالعلم التفصيلي ، ولكنه يوجب ذلك معلّقا على عدم المانع العقلي والشرعي .
في الاقتحام فيها : أي في أطراف الشبهة المحصورة ، فإنه ممكن بنظر المصنف .
وبالجملة قضية : هذا إشارة إلى ما ذكرنا أنه تلخيص وتكرار .
وضمير مع القطع به يرجع إلى التكليف .
أو مع الإذن في الاقتحام فيها : أي في الأطراف ، والمقصود المحصورة .
وأما احتمال : هذا رد على تفصيل الشيخ الأعظم .
ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين : يعني اللازم من الإذن في ترك الموافقة القطعية .
كالقطع بثبوتهما : يعني اللازم من الإذن في المخالفة القطعية .
فلا يكون عدم القطع بذلك : أي بثبوت المتناقضين . وضمير صحّ معها يرجع إلى المناقضة المحتملة .
فافهم : تقدّم وجهه .
خلاصة البحث :
إن العلم التفصيلي علة تامة للتنجّز إلّا أن العلم الإجمالي ليس كذلك لإمكان الترخيص الظاهري في أحد طرفيه بل في كليهما لانحفاظ موضوع الحكم الظاهري في الطرفين فيه .
ومحذور المناقضة بين المعلوم بالإجمال والترخيص في كلا الطرفين هو نفس محذور المناقضة في الشبهة غير المحصورة وفي