پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 190

پدیدآورندگان:

ص۱۹۰
قوله قدّس سرّه : « ثمّ إنه لو سلّم تمامية . . . ، إلى قوله : ولا يخفى أنه لا مجال بعد اندفاع الإشكال . . . » . « 1 »

الخبر مع الوسائط :

الخبر عن المعصوم عليه السّلام تارة يكون من دون وسائط متعددة ، وأخرى يكون مع وسائط متعددة . والأخبار التي هي محل ابتلائنا هي مع الوسائط ، فالشيخ الكليني مثلا يخبر عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الصفار عن الإمام عليه السّلام . وهناك إشكالان في خصوص الإخبار مع الوسائط ، أوّلهما يعمّ جميع الوسائط ما عدا الذي ينقل عن الإمام عليه السّلام مباشرة ، أعني مثل الصفار ، وثانيهما يعمّ جميع الوسائط ما عدا الواسطة التي تحدّثنا بالمباشرة ، أعني مثل الشيخ الكليني . وهذان الإشكالان لا يختصان بآية النبأ بل يعمّان جميع أدلة حجية الخبر كما سوف يتضح إن شاء اللّه تعالى .

الإشكال الأوّل :

أما الإشكال الأوّل فحاصله أنه إذا أخذنا خبر الكليني كمثال في المقام فنقول : إن الحجية الشرعية الثابتة لخبر الكليني هي عبارة أخرى عن وجوب
پاورقی
( 1 ) الدرس 276 : ( 25 / صفر / 1427 ه )