كان لاحتمال قرينية الموجود فالظاهر أن يعامل معه معاملة المجمل ، نعم هو ليس بمجال . . .
وإن لم يكن بخال من الإشكال : المناسب وإن لم يكن بمحلّ للإشكال ، أو وإن لم يكن بمجال للإشكال .
وأحسن من ذلك تبديل العبارة من الأساس ، فإن التعقيد المذكور فيها لا مبرّر له ، والمناسب هكذا : وإن كان لاحتمال قرينية الموجود فيصير المورد من المجمل إلّا إذا بني على أن الأصول اللفظية تعبّديّة .
وإن كان لأجل الشكّ . . . : هذا إشارة إلى الحالة الثالثة ، أي وإن كان الشكّ في الظهور لأجل الشكّ في المعنى اللغوي أو في المعنى العرفي ، فإن العرف قد يفهم من بعض الألفاظ السّعة أو الضيق على خلاف ما هو المعنى لغة .
الظن فيه : أي في الظهور .
قول اللغوي بالخصوص : أي من باب الدليل الخاص والظن الخاص وليس من باب دليل الانسداد .
باتفاق العلماء بل العقلاء : أي الاتفاق العملي . وهذا إشارة إلى الوجه الأوّل .
وعن بعض دعوى الإجماع : يعني القولي . وهذا إشارة إلى الوجه الثاني . وقوله : على ذلك يعني حجية قول اللغوي .
وفيه أن الاتفاق . . . : هذا جواب عن الوجه الأوّل . وبقوله : لو نسلّم اتفاقه أشار إلى الجواب الأوّل ، وبقوله : فغير مفيد أشار إلى الجواب الثاني ، وبقوله : مع أن المتيقن أشار إلى الجواب الثالث .
والإجماع المحصّل . . . : هذا رد على الوجه الثاني .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 124
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٢٤