أو انفصال الغسالة : المناسب : الواو بدل أو .
لا يعلم تفصيلا : المناسب : فسوف لا يعلم تفصيلا . . .
ولا مجال لاستصحابها : أي ولكن لا مجال لاستصحاب النجاسة لمعارضته باستصحاب الطهارة .
بل كانت قاعدة الطهارة محكّمة : هذا مع قطع النظر عن الموثقة وإلّا فقد يقال بشمولها لما إذا كان أحد الإناءين كرا وإن كان ذلك ربما يضعّف بظهور لفظ الاناء في كونه أقل من كر .
خلاصة البحث :
ثالث المرجحات هو التمسك بالاستقراء ، حيث رجّح احتمال الحرمة في أيّام الاستظهار وفي مثال الإناءين .
ولكن ذلك قابل للرّدّ بثلاث مناقشات : عدم حجية الاستقراء ، لأن الناقص لا يفيد إلّا الظن ، والتام لا يمكن تحققه ، ومع التنزّل فالاستقراء الناقص لا يتحقّق بمثالين ، ومع التنزّل فالمثالان أجنبيان عن المقام .
أما الأوّل فلاحتمال أن الحكم بحرمة الصلاة هو من جهة قاعدة الإمكان أو الاستصحاب ، مضافا إلى احتمال أن تكون الحرمة تشريعية ، فلا دوران بين الحرمة والوجوب ، بل بين الوجوب والإباحة .
وأما الثاني فلاحتمال أن الحرمة تشريعية ، فلا دوران بين الحرمة والوجوب ، بل بين الوجوب والإباحة .
والموثقة إنما حكمت بلزوم الإراقة إما تعبّدا أو لأجل نجاسة الأعضاء الثابتة بمقتضى استصحاب النجاسة المعلومة بالتفصيل عند إصابة الماء الثاني لليد قبل انفصاله عنها .