لأن حرمة الصلاة فيها : أي في أيّام الاستظهار .
ثمّ إنه كان المناسب إبداء الاحتمال دون الجزم فيعبّر هكذا : لأن حرمة الصلاة فيها يحتمل أن تكون لقاعدة الإمكان . . .
لا لأجل تغليب جانب الحرمة : فإن المدّعى أنه لو دار الأمر بين الحرمة والوجوب فمع قطع النظر عن وجود قاعدة خاصة تقتضي تقديم أحدهما نقول بتقدّم الحرمة ، والمفروض في المقام وجود القاعدة الخاصة الموجبة لتقديم الحرمة .
وإلّا فهو خارج عن محل الكلام : حيث يكون الدوران آنذاك بين الوجوب والإباحة لا بين الوجوب والحرمة .
ومن هنا انقدح : هذا شروع في الردّ على المثال الثاني ، أي من أن الحرمة يمكن أن تكون تشريعية وليست ذاتية .
والضمير في منه يرجع إلى المقام .
فيما لو توضئ منهما احتياطا : أي برجاء أن يكون هو الماء الطاهر .
ولو كذلك : أي احتياطا .
وعدم استعمال مطهّر . . . : عطف على القطع ، أي للقطع بحصول النجاسة مع عدم العلم باستعمال مطهّر بعده ، أي بعد الغسل بالماء الثاني لفرض أنه لا يوجد ماء ثالث .
ولو طهّر بالثانية : الواو وصلية ، أي حتّى لو فرض أن الشخص قد طهّر بالاناء الثانية المواضع التي أصابها الماء الأوّل .
بلا حاجة إلى التعدد : كما لو كان الاناء الثاني كرا أو كان كلاهما كرا يعلم بنجاسة أحدهما إجمالا .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 77
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٧٧