الأمر لأن المفروض أن الأمر متعلّق بالأهم ، ومع تعلّقه به فلا يتعلّق بالمهم ، إذ تعلّقه بالضدين أمر غير ممكن . « 1 »
توضيح المتن :
ولا موجب للتقييد عقلا : أي تقييد الأمر بالتخلّص بعدم الغصب وتقييد النهي عن الغصب بعدم التخلّص .
مع تعدد الجهة : أي مع تعدّد العنوان .
وذلك لما عرفت : أي فانقدح بذلك فساد الاستدلال لما عرفت . . .
وهذا إشارة إلى الوجه الأوّل .
وإن اجتماع الضدين : عطف تفسير على سابقه .
مع عدم تعدّدها هاهنا : هذا إشارة إلى الوجه الثاني .
والتكليف بما لا يطاق محال على كل حال : أي حتّى مع كون الاضطرار بسوء الاختيار . وهذا إشارة إلى الوجه الثالث .
ثمّ لا يخفى أنه لا إشكال . . . : هذا شروع في بيان حكم الصلاة في المغصوب .
وقوله : ( مطلقا ) يعني سواء أكان الاضطرار بسوء الاختيار أم لا ، وسواء وقعت الصلاة أثناء الخروج أو وسط المغصوب .
على القول بالاجتماع : أي جواز الاجتماع .
أو مع غلبة ملاك الأمر : عطف على قوله : ( ولكنها وقعت . . . ) .
وإن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة : لأنه قد فرضت غلبة مصلحتها بقوله : ( مع غلبة ملاك الأمر . . . ) .
هامش
( 1 ) إلّا بنحو الترتّب ، ولكن المفروض أنه قدّس سرّه لا يبني على إمكان الترتّب .