تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
هذا بلحاظ الأقل . وأما بلحاظ الأكثر فهل يجوز التكفير باطعام أكثر من عشرة ؟ إن ذلك يدور مدار أن التقييد بالعشرة هل لوحظ فيه التحديد من جانب القلة فقط أو من جانب القلة والكثرة ؟ فإن كان من جانب القلة فقط فيجوز الإتيان بالأكثر ، بل يكون ذلك أمرا راجحا لأنه زيادة في الخير ، وأما إن كان من جانب القلة والكثرة معا فلا يجوز الإتيان بالأكثر ، ونؤكّد ليس ذلك من جهة مفهوم العدد بل لأجل عدم تحقيق العنوان المطلوب . * * *