وهذا مراد من قال : إن الكراهة في العبادة بمعنى قلة الثواب . ولا يرد عليه أن لازم ذلك اتصاف العبادة الأقل ثوابا من الأخرى بالكراهة ، والتي ليس لها مزية ومنقصة بالاستحباب لأنها أكثر ثوابا .
ووجه عدم وروده أن المراد قلة الثواب وكثرته بالقياس إلى الحدّ المتوسط .
والنهي في هذا القسم لا يصلح إلّا للإرشاد بخلاف القسم الأوّل فإنه يمكن فيه أن يكون مولويا أيضا .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 541
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٥٤١