وهو أنّ الأمر والنهي . . . : هذا تفسير من صاحب الفصول للمقام المتقدم .
أمّا في المعاملات فظاهر : وذلك لعدم وجود الأمر فيها .
ثمّ لا يخفى أنّ هذه الجملة وما بعدها خبر لأنّ في قوله : ثمّ اعلم أنّ الفرق بين . . .
وإن كان بينهما عموم مطلق : الداعي إلى ذكر هذا هو الرد على المحقق القمي ، حيث اشترط في مسألتنا أن تكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه كالغصب والصلاة .
فاسد : جواب قوله : ( وأما ما أفاده في الفصول . . . ) .
والمناسب : ففاسد .
ومعه لا حاجة : أي ومع اختلاف الجهات لا حاجة إلى تعدّد الموضوعات .
ومن هنا انقدح . . . : هذا إشارة إلى الفرق الثالث .
خلاصة البحث :
هناك فروق ثلاثة بين المسألتين : الفرق على أساس الجهة ، والفرق على أساس تغاير الموضوع ، والفرق على أساس كون البحث في مسألتنا عقليا وفي تلك لفظيا ، والصحيح هو الأوّل .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
الثاني :
الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة هو من حيث جهة البحث ، ففي مسألتنا يبحث عن أن تعدّد العنوان هل يوجب تعدّد متعلّق الأمر والنهي ، وبالتالي لا يلزم اجتماعهما في شيء واحد أو لا