بهذا النحو : أي بنحو تعدّد المطلوب .
إلّا فيما عرفت : وهي حالة كون دليل الوقت منفصلا .
عدم وجوبها : المناسب : عدم وجوبه .
خلاصة البحث :
الأمر بالمؤقت لا يدل على وجوب القضاء لاحتمال كون الوقت مأخوذا بنحو وحدة المطلوب ، ومعه يحصل الشك في وجوب القضاء فنرجع إلى البراءة دون الاستصحاب .
نعم في حالة كون التقييد بمنفصل مع عدم الإطلاق له يصح التمسك بإطلاق دليل الواجب إن كان له إطلاق .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
هل القضاء بأمر جديد ؟
ثمّ إنه لا دلالة للأمر بالمؤقت بوجه على الأمر به خارج الوقت - لو لم نقل بدلالته على العدم - لاحتمال كون التقييد بالوقت هو بنحو وحدة المطلوب لا تعدده ، ومعه يرجع إلى البراءة دون الاستصحاب .
نعم يصح التمسك بإطلاق دليل المؤقت - إن كان له إطلاق - فيما إذا كان التقييد بالوقت بدليل منفصل لا إطلاق له ، ويثبت بذلك وجوب القضاء ، وبالتالي يثبت كون الوقت دخيلا في المطلوب التام دون أصل المطلوبية .
* * *