تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
وإنما افترضنا كون دليل الوقت منفصلا لأنّه لو كان متصلا فلا يمكن آنذاك التمسك بإطلاق دليل الواجب حتّى مع إجمال دليل الوقت ، لأنّ إجمال المقيّد المتصل يسري إلى دليل الواجب المطلق ويصير مجملا .

توضيح المتن :

ثمّ إنه لا دلالة . . . : كان من المناسب ذكر هذا تحت عنوان مستقل ، مثل تبعية القضاء للأداء . بوجه : أي لا بالدلالة المطابقية ولا الالتزامية ولا التضمنية . لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به : من باب أنّ نفس التقييد بالوقت المعيّن يدل على ذلك . نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل : هذا ما ذكرناه متأخرا . لم يكن له إطلاق . . . : أي ولم يكن له إطلاق يدل من خلاله على أنّ التقييد بالوقت معتبر بلحاظ أصل المطلوبية أيضا لا خصوص المطلوبية بالدرجة الكاملة العالية . وكون التقييد . . . : عطف على ثبوت الوجوب ، أي ولكان مقتضى إطلاقه كون الوقت معتبرا بلحاظ المطلوب التام الكامل لا أصل المطلوب . وبالجملة التقييد بالوقت : أي في حالة كون المقيّد متصلا ، وهذا هو ما ذكرناه متقدما أثناء الشرح . مطلوبا في الجملة : فسّره بعد ذلك بقوله : وإن لم يكن بتمام المطلوب ، ولعلّ الأولى أن يقول : أي ولو بأن يكون نصف المطلوب أو ثلاثة أرباعه .