تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
أجل لو قام دليل خاص على عدم وجوب صلاتين في وقت واحد فيكون لازم ذلك عدم وجوب الظهر بعد فرض وجوب الجمعة للأمارة السببية ، إلّا أن هذا مطلب آخر . « 1 »

توضيح المتن :

وأما القضاء به : الظاهر أن كلمة به - المثبتة في بعض النسخ - زائدة . بناء على أنه فرض جديد : هذا إشارة إلى الفرض الأوّل ، وبقية العبارة تشير إلى الفروض الثلاثة الأخرى بنحو مضغوط وموجز . وكان الفوت . . . : في توجيه العطف وتركيب العبارة خفاء . والأنسب : وعدم ثبوت الفوت المعلّق عليه وجوبه بأصالة عدم الإتيان . . . كي يصير التقدير : وبناء على عدم ثبوت . . . وإلّا فهو واجب : أي وإن لم تتم الفروض الأربعة واختلّ واحد منها فيجب القضاء . ثمّ إن هذا كله . . . : هذا شروع في بيان حكم الأصل والأمارة الجاريين في أصل التكليف . يومها : أي يوم الجمعة . في زمانها : أي زمن الغيبة . مطلقا : أي حتّى على السببية . أن تصير صلاة الجمعة فيها : أي في الغيبة . لذلك : أي لقيام الأمارة بناء على السببية .
هامش
( 1 ) ولكن يبقى سؤال عن النكتة الفارقة بين هذا المورد وبين الأمارة في مثل طهارة الثوب ، حيث حكم قدّس سرّه بالإجزاء هناك بينما لم يحكم بالإجزاء هنا ، إن في النكتة الفارقة خفاء .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 30 | الشيخ محمد باقر الإيرواني