أجل لو قام دليل خاص على عدم وجوب صلاتين في وقت واحد فيكون لازم ذلك عدم وجوب الظهر بعد فرض وجوب الجمعة للأمارة السببية ، إلّا أن هذا مطلب آخر . « 1 »
توضيح المتن :
وأما القضاء به : الظاهر أن كلمة به - المثبتة في بعض النسخ - زائدة .
بناء على أنه فرض جديد : هذا إشارة إلى الفرض الأوّل ، وبقية العبارة تشير إلى الفروض الثلاثة الأخرى بنحو مضغوط وموجز .
وكان الفوت . . . : في توجيه العطف وتركيب العبارة خفاء .
والأنسب : وعدم ثبوت الفوت المعلّق عليه وجوبه بأصالة عدم الإتيان . . .
كي يصير التقدير : وبناء على عدم ثبوت . . .
وإلّا فهو واجب : أي وإن لم تتم الفروض الأربعة واختلّ واحد منها فيجب القضاء .
ثمّ إن هذا كله . . . : هذا شروع في بيان حكم الأصل والأمارة الجاريين في أصل التكليف .
يومها : أي يوم الجمعة .
في زمانها : أي زمن الغيبة .
مطلقا : أي حتّى على السببية .
أن تصير صلاة الجمعة فيها : أي في الغيبة .
لذلك : أي لقيام الأمارة بناء على السببية .
هامش
( 1 ) ولكن يبقى سؤال عن النكتة الفارقة بين هذا المورد وبين الأمارة في مثل طهارة الثوب ، حيث حكم قدّس سرّه بالإجزاء هناك بينما لم يحكم بالإجزاء هنا ، إن في النكتة الفارقة خفاء .