Skip to main content

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — Page 271

Contributors:

P.271
الاجتماع لا أثر عملي له ، فإن المقدمة المحرّمة إن كانت توصلية فيمكن التوصل بها إلى ذيها حتّى مع عدم وجوبها الغيري ، وعلى تقدير الوجوب سواء قيل بالامتناع أو بالجواز . * * *