الاجتماع لا أثر عملي له ، فإن المقدمة المحرّمة إن كانت توصلية فيمكن التوصل بها إلى ذيها حتّى مع عدم وجوبها الغيري ، وعلى تقدير الوجوب سواء قيل بالامتناع أو بالجواز .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — Page 271
Contributors: الشيخ محمد باقر الإيرواني
P.271