الفاقد معه : الصواب له ، أي للشرط أو الجزء .
في هذا الحال : أي حال قيام الأمارة .
ويجب الإتيان بالواجد . . . : وذلك بالقضاء أو الإعادة .
ولا يخفى أن قضية إطلاق . . . : هذا شروع في بيان ما يقتضيه عالم الإثبات من الإجزاء وعدمه .
على هذا : أي على السببية .
بموافقته أيضا : أي كما كان هو مقتضى إطلاق دليل الحجية في باب الأمر الاضطراري .
الكشف والطريقية : هما مترادفان ، وهكذا السببية والموضوعية .
فأصالة عدم الإتيان . . . : المقصود من الأصالة المذكورة هو الاستصحاب بالشكل الذي أوضحناه ، ولا يوجد عندنا أصل بعنوان أصالة العدم في مقابل الاستصحاب ، بل كل مورد يعبّر فيه بأصالة العدم فالمقصود هو الاستصحاب .
أجل إذا ثبت أن العقلاء لديهم أصل مستقل باسم أصالة العدم جاز دعوى كونه مقابلا للاستصحاب آنذاك ، ولكن ذلك غير ثابت .
مقتضية للإعادة : وأما القضاء فتأتي الإشارة إليه بقوله : ( وأما القضاء فلا يجب . . . ) .
واستصحاب عدم كون . . . : هذا إشارة إلى إشكال وجواب تقدمت الإشارة إليهما . وقد أجاب قدّس سرّه عن الاستصحاب المذكور بجوابين ، أحدهما أشار إليه بقوله : ( لا يجدي ولا يثبت . . . ) ، والآخر بقوله : ( وقد علم اشتغال . . . ) .
في الوقت : التقييد بذلك لأن الكلام هو في وجوب الإعادة داخل الوقت ، وأما القضاء فيأتي الكلام عنه فيما بعد إن شاء اللّه تعالى . وتقدير العبارة :
واستصحاب بقاء التكليف بالواقع داخل الوقت على عدم الفعلية . . .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 23
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢٣