پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 214

پدیدآورندگان:

ص۲۱۴
التصريح بعدم مطلوبيته مطلقا أو على تقدير الإيصال ، وذلك آية عدم الملازمة بين وجوبه ووجوب المقدمات غير الموصلة . 3 - وأيضا حيث إن المطلوب بالمقدمة التوصّل فلا جرم يكون معتبرا في مطلوبيتها ، والوجدان قاض بأن من يريد شيئا لشيء آخر فلا يريده إذا وقع مجردا عنه . * * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 214 | الشيخ محمد باقر الإيرواني