Skip to main content

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — Page 214

Contributors:

P.214
التصريح بعدم مطلوبيته مطلقا أو على تقدير الإيصال ، وذلك آية عدم الملازمة بين وجوبه ووجوب المقدمات غير الموصلة . 3 - وأيضا حيث إن المطلوب بالمقدمة التوصّل فلا جرم يكون معتبرا في مطلوبيتها ، والوجدان قاض بأن من يريد شيئا لشيء آخر فلا يريده إذا وقع مجردا عنه . * * *