ذات القيام والضرب لا بما هما مرادان ، فلو كانت الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة يلزم التجريد من قيد الإرادة ، وبالتالي تلزم المجازية التي لا نشعر بها بالوجدان .
هذا في جانب المحمول والمسند ، وهكذا بالنسبة إلى الموضوع والمسند إليه .
3 - إنه بناء على أخذ قيد إرادة اللافظين يلزم أن تكون جميع الألفاظ بما في ذلك أسماء الأجناس موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص .
واحتمال كون القيد مفهوم الإرادة دون واقعها لا مجال لتوهمه .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 98
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٩٨