والظاهر كما يأتي في الأمر الرابع أن صحة استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو مثله هي لاستحسان الطبع .
الرابع : قد يطلق اللفظ ويراد به نوعه - كما إذا قيل : ضرب كلمة - وقد يطلق ويراد به صنفه - كما إذا قيل : زيد في ضرب زيد فاعل فيما إذا لم يقصد به شخص لفظ زيد المذكور - وقد يطلق ويراد به مثله - كالمثال السابق فيما إذا قصد شخص لفظ زيد المذكور - .
وصحة هذه الأقسام الثلاثة مسلّمة ، وهي ليست بسبب الوضع وإلّا كانت المهملات موضوعة ، لصحة الاطلاق فيها كذلك ، والالتزام بوضعها لذلك كما ترى .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 82
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٨٢