پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 381

پدیدآورندگان:

ص۳۸۱
قوله قدّس سرّه : « وقد انقدح بذلك . . . ، إلى قوله : ارشاد » . « 1 »

إشكال آخر من صاحب الفصول :

ذكرنا فيما سبق أن صاحب الفصول ردّ على الشق الثاني بأن الإنسان الثاني ما دام مقيّدا بقيد ممكن فلا يكون ثبوته للإنسان الأوّل ضروريا ، ثمّ بعد ذلك تراجع وسلّم أن محذور الانقلاب إلى الضرورية أمر لازم ، بتقريب أن الإنسان الأوّل إن كان متصفا واقعا بالضحك فثبوت الإنسان الثاني المقيّد بقيد الضحك يكون ضروري الثبوت ، وإن كان متصفا واقعا بعدم الضحك فيكون ثبوت الإنسان الثاني المقيّد بالضحك ضروري العدم . هكذا ذكر صاحب الفصول في الشق الثاني ، فهو سلّم بمحذور الانقلاب في الشق الثاني ولكنه لم يكتف قدّس سرّه بهذا بل أراد تعميم هذا إلى الشق الأوّل . إن الشق الأوّل كأن يقول : إذا كان المشتق مركبا من مفهوم الشيء والمبدأ فيلزم تقوّم الفصل بالعرض العام في مثال ناطق ، وصاحب الفصول يقول : إنه يمكن ذكر محذور آخر إضافة إلى المحذور السابق - أي تقوّم الفصل بالعرض العام - فيقال : إنه يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى ضرورية ، لأن ثبوت مفهوم الشيء لمصاديقه أمر ضروري ، فحينما يقال : الإنسان ضاحك تصير القضية
پاورقی
( 1 ) الدرس 51 : ( 27 / ذي القعدة / 1424 ه ) .