خلاصة البحث :
عند الشك في تاريخ الاستعمال قد يتمسك باستصحاب عدم تحقّق الاستعمال إلى حين الوضع لإثبات لزوم الحمل على المعنى الشرعي ، وهو معارض بالمثل ، مضافا إلى كونه مثبتا .
وقد يتمسك أيضا بأصالة التأخّر العقلائية ولكنها بلا أساس .
كما أنه قد يتمسك باستصحاب عدم النقل في صالح الحمل على المعنى اللغوي ، وهو مردود بأنه يصلح التمسك به عند الشك في أصل النقل لا ما إذا شك في تأخّره كما في المقام .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
وقد يتمسك للحمل على المعنى الشرعي بأصلين :
1 - استصحاب عدم الاستعمال إلى حين الوضع ، ولكنه معارض باستصحاب عدم الوضع إلى حين الاستعمال ، مضافا إلى كونه مثبتا .
2 - أصالة التأخّر العقلائية ، ولكنها غير ثابتة .
وقد يتمسك للحمل على المعنى اللغوي باستصحاب عدم تحقّق النقل ، ولكنه نافع عند الشك في أصل النقل لا ما إذا شك في تأخّره . « 1 »
* * *
هامش
( 1 ) نلفت النظر بعد انهاء بحث الحقيقة الشرعية إلى أن ثمرته العملية تكاد أن تكون معدومة ، فإنه لم نعثر على مورد يشك فيه في كون المراد هو المعنى الشرعي أو اللغوي لتظهر الثمرة فيه .