تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
ولو قطعنا النظر عن هذا الاستصحاب المعارض نقول : إن الاستصحاب الأوّل لا ينفع في إثبات المطلوب إلّا بنحو الأصل المثبت ، فإن المطلوب هو لزوم الحمل على المعنى اللغوي ، ومن الواضح أن هذا أثر لتحقّق الاستعمال قبل النقل وليس أثرا لعدم تحقّق النقل إلى حين الاستعمال ، نعم لازم عدم تحقّق النقل إلى حين الاستعمال هو تحقّق الاستعمال قبل تحقّق النقل ولكن هذا لازم عقلي وليس شرعيا فيكون ذلك مصداقا للأصل المثبت الذي هو ليس بحجة .

توضيح المتن :

وأصالة تأخر الاستعمال : التعبير المذكور موهم ، والمقصود : واستصحاب عدم الاستعمال إلى حين تحقّق الوضع . مع معارضتها : هذا إشارة إلى المناقشة الأولى . بأصالة تأخر الوضع : التعبير المذكور موهم أيضا ، والمقصود : باستصحاب عدم تحقق الوضع إلى حين الاستعمال . لا دليل على اعتبارها : هذا إشارة إلى المناقشة الثانية . ولم يثبت . . . : هذا إشارة إلى الأصل الثاني في صالح الحمل على المعنى الشرعي ، وهو ما اصطلحنا عليه بأصالة التأخّر العقلائية . مع الشك : أي لو فرض الشك في التأخّر . وأصالة عدم النقل : هذا إشارة إلى الأصل في صالح الحمل على المعنى اللغوي . فتأمل : لعلّه إشارة إلى دقة المطلب .