پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 145

پدیدآورندگان:

ص۱۴۵
إلّا أنه مندفع لكفاية استحسان الطبع في صحة الاستعمال وإن لم يكن كذلك ، كما هو الحال في استعمال اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله على ما تقدم . وباتضاح هذه المقدمة يتضح أن دعوى حصول الوضع التعييني بالطريقة المذكورة في الألفاظ المتداولة على لسان الشارع قريبة . ويدل على تحقّق الوضع تبادر المعاني الشرعية في محاوراته صلى اللّه عليه وآله . ويؤيّد ذلك أن العلاقة المصححة للمجاز قد لا تكون متوفرة ، كما هو الحال في لفظ الصلاة ، فإن اشتمال المعنى الشرعي على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكل كما لا يخفى . * * *