لأجله مستنكرا عند أهل المحاورة . وإلا امتنع حمل العام عليه ، ولزم الجمع بوجه آخر . ومع عدم وضوحه يستحكم التعارض بين العام والخاص . كما إذا لزم تخصيص الأكثر ، أو أظهر الأفراد ، أو المورد ، أو غيرها .
كما لا بد من تعين الخاص للتقديم عرفا في مقام الجمع ، فلو كان هناك وجه آخر أولى في مقام الجمع عرفا تعين . ومع عدم المرجح لأحدهما يلزم التوقف . ولا ضابط لذلك ، بل يوكل لنظر الفقيه عند النظر في الأدلة . إلا أن المفروض في محل الكلام تقديم الخاص ورفع اليد به عن عموم العام ، كما سبق في أول الفصل .
الكافي في أصول الفقه — صفحة 351
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٥١