تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي في أصول الفقه — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
بل الظاهر إمكانه أيضا مع الإتيان بالزيادة بعد تمامية الأقل الصالح لأن يستقل بالغرض ، كالتخيير بين صوم يوم واحد وصوم يومين . ودعوى : أنه بعد صلوح الأقل لأن يستقل بالغرض لا مجال لدخل الزيادة فيه ، ليكون الأكثر طرفا للتخيير . مدفوعة بأن الملاك الداعي للتكليف بالعمل لا يلزم أن يكون أثرا تسبيبيا مترتبا عليه بالمباشرة ، كانكسار الإناء الداعي للأمر برمي الحجر عليه ، بل قد يكون أمرا مترتبا عليه بوسائط بعد مدة من الزمن - كالشفاء المترتب على استعمال الدواء - وحينئذ يمكن استقلال الأقل بترتبه مشروطا بعدم انضمام الزيادة إليه وإلحاقها به ، أما مع انضمامها إليه فيستند الأثر للمجموع ولا يستقل به الأقل . ولا وجه مع ذلك للتكليف بالأقل تعيينا بحيث لا دخل للزيادة - إن حصلت - في الامتثال ، بل يتعين التخيير بين الأقل والأكثر . وأما ما ذكره بعض مشايخنا من عدم كون ذلك تخييرا بين الأقل والأكثر ، بل هو في الحقيقة تخيير بين المتباينين ، لأن الأقل حينئذ مقيد بعدم كونه في ضمن الأكثر ، فيباين الأكثر . ففيه : أن مرادهم بالتخيير بين الأقل والأكثر هو ذلك بلحاظ زيادة الأجزاء الخارجية ، وإلا فلو أخذ الأقل لا بشرط - بمعنى أن الغرض يترتب عليه وحده سواء انضمت الزيادة له أم لا - كان التخيير بينه وبين الأكثر من التخيير بين المطلق والمقيد الذي لا إشكال في امتناعه ، لتحقق المطلق في ضمن المقيد ، فمع وفائه بالغرض وتحقق الامتثال به يكون دخل المقيد في الغرض والامتثال خلفا . نعم ، لما كان التخيير بين الأقل والأكثر على خلاف المتعارف كان الحمل عليه محتاجا إلى عناية ، وكان الأظهر عرفا حمل التخيير بين الأقل والأكثر على أفضلية الزيادة ، من دون أن تكون دخيلة في امتثال الواجب . وأظهر من ذلك ما لو لم يكن البيان بلسان التخيير ، بل كان الأمر بكل من