خاتمة في التّعارض والتّعادل والتّراجيح
قانون تعارض الدّليلين
عبارة عن تنافي مدلوليهما ، وهو لا يكون في قطعيّين لاستحالة اجتماع النّقيضين .
وما ذكرنا في مباحث الإجماع من إمكان تحقيق الإجماع على طرفي النّقيض ، فهو ليس على حكم واحد ، بل إنّما هو على الحكمين المختلفين بسبب الأشخاص والأوقات ، مثل ما لو انعقد الإجماع على ما هو مقتضى التّقيّة مرّة ، وعلى ما هو الحقّ مرّة أخرى .
وحقيقة ذلك أيضا يرجع إلى العدم ، لأنّ ذلك إنّما يتصوّر بالنّسبة إلى الشخصين ، اطّلع أحدهما على أحد الإجماعين والآخر ، على الآخر وإلّا فبالنّسبة إلى الشّخص الواحد لا يتّحد مورد الإجماع ، وكذلك الخبران القطعيّان كذلك .
وكذلك لا يكون في قطعيّ وظنيّ لانتفاء الظنّ عند حصول القطع .
فالتّعارض إنّما يكون بين دليلين ظنّيين ، وهو قد يحصل بين المتناقضين ، وقد يحصل بين العموم والخصوص المطلقين ، وقد يحصل بين العموم والخصوص من