( لعنهم اللّه ) كانوا يدسّون في كتبهم ، فإن كانت « 1 » تلك الكتب قطعيّة الصّدور ، فهذه الرّوايات أيضا مندرجة ، وإلّا فهو المطلوب .
ثمّ إنّه ذكر جملة من القرائن التي يوجب القطع على زعمه .
منها : أنّا كثيرا ما نقطع بالقرائن الحاليّة أو المقاليّة بأنّ الرّاوي كان ثقة بالرّواية لم يرض بالافتراء ، ولا برواية ما لم يكن بيّنا واضحا عنده وإن كان فاسدا بجوارحه ، وهذا النّوع من القرينة وافرة في أحاديث كتب أصحابنا .
أقول : ظاهر هذا الكلام قاعدة استنبطها هذا المدّعي من روايات أمثال هذا الرّاوي ، يعني أنّه عرف من جزمه في نقله الرّواية واحتياطه مثل ترديده بين اللّفظين المحتملين . ومثل قوله في الموضع الذي يشكّ : أظنّ أنّه قال : كذا ، أو : لا أحسبه إلّا قال : كذا ، وهكذا ، وأمثال ذلك أنّ هذا الرّجل ثقة في الرّواية ولا يرضى بالافتراء بإمامه عليه السّلام . وليت شعري ، هل هذا إلّا معرفة حال الرّاوي ، وهل هذا إلّا العلم بحال الرّجال ؟
ولا ريب أنّ هذا المدّعي يحتاج في دعوى قطعيّة الرّواية إلى معرفة هذا الرّجل في هذه المرتبة حتّى يحكم بقطعيّة خبره أينما يروي ، فأقلّ ما فيما ذكره أنّه رجوع إلى الاحتياج إلى معرفة علم الرّجال ، إذ قد عرفت أنّ مرادنا بمعرفة الرّجال ليس خصوص معرفتهم من كتاب خاصّ .
ويرد عليه ثانيا : أنّ المعرفة بأنّ الرّجل ثقة ولا يرضى بالافتراء بإمامه عليه السّلام كيف يحصل القطع به بملاحظة رواياته التي لا يعلم أنّها منه ، وهذا إنّما يتمّ بعد قطعيّة الانتساب إليه حتّى يستنبط منها أنّه بهذه المثابة ، وعلى فرض كون أصله متواترا
هامش
( 1 ) في نسخة الأصل ( كان ) .