تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
ويمكن الجواب عن ذلك : بأنّ العقل لا يدرك الحسن ولا القبح بالنظر إلى خصوصيّاتها « 1 » ، ويحكم حكما عامّا بالحسن بالنّسبة إلى الجميع . ويمكن أن يجاب أيضا عن ذلك : بأنّ المراد أنّ العقل لا يدرك حسنها ولا قبحها ابتداء ومجرّدة « 2 » عن ملاحظة شيء آخر ، ولا ينافي ذلك حكمه بالحسن عامّا بالنّظر إلى الدليل فتأمّل . انتهى . أقول : والغفلة « 3 » التي حصلت أوّلا : هو الذي أورد عليه هذا الإشكال وتفطّن له ، لكنّ الجوابين اللّذين ذكرهما « 4 » لا ينفعانه في شيء لإمكان أن يقال : شمّ الورد منفعة مأذون فيها ، وكلّ ما هو كذلك فحسن ، يعني لا حرج في فعله ولا يستحقّ به الذمّ ، فهو حسن ، فقد علم حسنه بالخصوص من ذلك . وأمّا الجواب الثاني : فيظهر بطلانه ممّا مرّ « 5 » من عدم انحصار مدركات العقل في الضروريّات « 6 » . وقد يوجّه كلامه : بأنّ مراده أنّ النّزاع فيما لا يدرك العقل حسنه أو قبحه بدليل
هامش
( 1 ) فلا يحكم العقل في كل واحد من الأشياء غير الضّروريّة بشيء في خصوص كل واحد ، بل يحكم حكما عاما يندرج تمامها فيه ، وببيان آخر أي لا يحكم العقل في خصوص شمّ الورد بشيء ، بل يحكم أنّ كل ما فيه منفعة ولم يظهر منه ضرر ولا ضرار يجوز ويحق الاتيان به ومن هنا يظهر معنى كلامه من حكم الخاص والعام . ( 2 ) فيحكم من دون نظر واجتهاد كالمستقلّات العقلية الضّرورية . ( 3 ) وأشار صاحب « الفصول » إلى كلام الفاضل الجواد في هذا . ( 4 ) الشّارح الجواد . ( 5 ) أي من حكمه بأنّ حكم العقل مستقل على قسمين ضروري ونظري فالانحصار بالابتدائي الذي هو الضروري لا وجه له . ( 6 ) وردّ المصنّف على الجوابين فيه كلام في « الفصول » ص 349 .