قانون لا ريب في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب « 1 »
، ولا بالإجماع « 2 » ، ولا بالخبر المتواتر « 3 » ، ووجهها ظاهر « 4 » .
هامش
( 1 ) وصرّح بجوازه العلّامة في « التهذيب » ص 145 ، و « المبادئ » ص 141 ، والمحقّق في المعارج » ص 95 ، وفي الحاشية : الظاهر أنّ هذا ليس باتفاقي بينهم لوقوع الخلاف فيه ، أي مع أنّ ظاهر كلامه كونه اتفاقيا سيّما بملاحظة اقترانه مع ما وقع الاتفاق فيه ، وهو جواز تخصيص الكتاب بالاجماع وبالخبر المتواتر . قال صاحب « الأنيس » في بحث تخصيص الكتاب بالكتاب : والحق جوازه مطلقا ومنعه بعض مطلقا ، وفصّل جمع من العامّة بأنّه إن علم التاريخ ، فإن كان الخاص متأخّرا خصّص العام ، وإن كان متقدما فلا ، بل كان العام ناسخا له . وإن جهل التاريخ فتساقطا ، فيتوقف في مورد الخاص ويطلب فيه دليل . وإن علم المقارنة فبعضهم على أنّ الحكم فيه كالحكم عند العلم بتأخّر الخاص ، وبعضهم على انّ الحكم فيه كالحكم عند جهل التاريخ ، ومثله قال العضدي أيضا ، ولكن باختلاف يسير بزيادة ونقصان . ونسب القول بالتفصيل إلى أبي حنيفة والقاضي وإمام الحرمين . وهذا كله كما تراه ينادي بعدم كون جواز تخصيص الكتاب بالكتاب اتفاقيّا .
( 2 ) أي ولا ريب في جواز تخصيص الكتاب بالإجماع ؛ وذلك مثل آية القذف ، فإنّها تدلّ على وجوب ثمانين جلدة للحرّ والعبد مع أنّهم أوجبوا على العبد نصف الثمانين ، والثمانون مخصوصة بالحرّ . والظاهر انّ المخصّص ، هو الاجماع لا قوله تعالى :فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ .وذلك لأنّها وردت في حقّ الإماء وقياس العبيد عليها باطل ، مع أنّه لو سلّم صحّته لا ينافي ما ذكرنا ؛ غاية الأمر كونه مسندا للإجماع . هذا كما أفاده في الحاشية .
( 3 ) في « المعالم » : ص 305 لم يعبر بعدم الريب كما فعل المصنّف وإنّما قال : لا خلاف . . . .
( 4 ) من أنّ ما ذكره المانع من عدم الجواز في تخصيصه بالخبر الواحد غير موجود ، -